حسن بن زين الدين العاملي
394
منتقى الجمان
عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : تزول الشمس في النصف من " حزيران " على نصف قدم ، وفي النصف من " تموز " على قدم ونصف ، وفي النصف من " آب " على قدمين ونصف ، وفي النصف من " أيلول " على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من " تشرين الأول " على خمسة ونصف ، وفي النصف من " تشرين الاخر " على سبعة ونصف ، وفي النصف من " كانون الأول " على تسعة ونصف ، وفي النصف من " كانون الاخر " على سبعة ونصف ، وفي النصف من " شباط " على خمسة ونصف ، وفي النصف من " آذار " على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من " نيسان " على قدمين ونصف ، وفي النصف من " أيار " على قدم ونصف ، وفي النصف من " حزيران " على نصف قدم ( 1 ) . قلت : قد استشكل هذا التقدير بعض أصحابنا المعاصرين لعدم مطابقة الاعتبار في بلاد العراق له ، وأوله بما لا يليق ذكره ، وظاهر أن البلاد المختلفة العرض لا يمكن اتفاقها فيه ، فهو إما مختص بالمدينة - على ساكنها الصلاة والسلام - كما يقتضيه النظر ، أو بالعراق على احتمال يدفعه عدم مطابقة الاعتبار له ( 2 ) . وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، والحميري ، ومحمد بن يحيى العطار ، وأحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، وعلي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ح وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن موسى بن المتوكل ،
--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 673 ، والجملة الأخيرة من الخبر كأنها مكررة لما ذكرت في أول الخبر ، وفي التهذيب مثل ما في المتن . ( 2 ) راجع في بيان الخبر هامش الوافي كتاب الصلاة ص 45 من الجزء الخامس نقل هناك أستاذنا الشعراني - رحمه الله - الكلام المنسوب إلى الشيخ البهائي والمولى مراد التفرشي والفقيه الهمداني صاحب مصباح الفقيه ورجح قول البهائي - رحمه الله - .